العودة إلى البحث

ما حكم الوالد الذي يريد توزيع أملاكه بين أبنائه الذكور والإناث، بحيث يعطي العاقين جزءاً يسيراً والعصاة جزءاً كبيراً كهبة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يجب على الأب التسوية بين أبنائه في العطية، لحديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوالده الذي نحله غلامًا لابنه: "أكل ولدك نحلت مثله؟ قال: لا. قال: فارجعه"، وفي رواية: "فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم"، و"لا تشهدني على جور". والتفضيل يسبب الأحقاد، وعليه فالراجح تحريمه إلا لمسوغ شرعي.

وذكر ابن قدامة أن التسوية واجبة، فإن خص بعضهم أثم ووجبت التسوية برد ما فضّل به أو إتمام نصيب الآخر.

وإذا قررت الأم إعطاء أحد أبنائها بيتًا دون أخيه المسيء، فلا يجوز لها ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم". وإن فعلت فهي آثمة والابن القابل آثم، ويجب رد العطية أو إعطاء الابن الثاني ما يعادلها، أو قبولها وإعطاء الأخ نصفها إبراءً للذمة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي