هل تصرف الأب صحيح في تفضيل بعض أبنائه بالعطاء المالي عن الآخرين، لاختلاف دخولهم وحاجاتهم، مع علمه بأن الميراث الشرعي يكون للذكر مثل حظ الأنثيين؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
الراجح وجوب العدل بين الذكور والإناث في الهبة بالتساوي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "سووا بين أولادكم في العطية، ولو كنت مؤثراً لأحد لآثرت النساء على الرجال". ويجوز تخصيص بعضهم بالعطاء أو إعطائه أكثر لمسوغ شرعي كالحاجة أو الزمانة أو كثرة العائلة أو الاشتغال بالعلم، ولا يلزم الأب تعويض البقية. وقد ورد عن أحمد جواز ذلك إذا كان لحاجة لا على سبيل الأثرة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/140797