ما حكم أخذ الأب مال ابنه وإضافة مال من عنده عليه، ثم وضعه في حساب الابن، وتكرار الفعل مع الأخت دون الإخوة الذكور؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب على الأب العدل بين أولاده في العطية ذكوراً وإناثاً، وتفضيل بعضهم على بعض دون مسوغ شرعي يُعد جورًا وظلمًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "اتقوا الله واعدلوا في أولادكم". ومن خَصَّ أحد أبنائه أو فاضل بينهم دون مسوغ شرعي فقد أثم، ووجب عليه ورد ما فَضَّل به أو إعطاء الآخر ما يتمم نصيبه. فإن لم يفعل الأب، فعلى من فُضِّلَ أن يرد الزيادة لإخوانه ليتحقق العدل وتُردّ مظلمة الأب، إذ لا يحل للمفضَّل أن يأخذ الفضل، وعليه مقاسمة إخوته في جميع المال بالعدل.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/99715
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 99715
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي