هل يجوز للوالد توزيع ممتلكاته على أولاده، ذكرين وأنثى، قبل وفاته، بحيث يأخذ الذكر مثل حظ الأنثيين، ويرضى جميع الأبناء بهذا التقسيم؟
إذا وزع الأب ممتلكاته على أولاده على سبيل الهبة والتمليك التام، فإن ذلك صحيح شرعاً ويملك به كل منهم ما أعطي له إذا حازه قبل موته. أما إذا كان التوزيع على سبيل الإرث الذي ينفذ بعد موته، فلا يصح شرعاً لكونه لا يزال حياً. ويسن العدل بين الأولاد في العطية، بكون الذكر والأنثى متساويين في العطية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/193998