هل يجوز للرجل توزيع أمواله على أولاده في حياته للذكر مثل حظ الأنثيين، وهل يأثم الأبناء الذكور إذا قبلوا بهذه القسمة في حال عدم الجواز؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان التوزيع يقصد به تمييز حصص للأولاد تنفذ بعد الموت فهو باطل، لأنه إما وصية لوارث لا تصح إلا بإجازة الورثة، أو إرث قبل الموت.
أما إذا كان الأولاد يملكون المال ويحوزونه في حياة الأب فلا بأس به، بشرط التسوية بينهم. واختلف العلماء في صفة التسوية: فمنهم من قال مثل حظ الأنثيين، ومنهم من قال بالتسوية بين الذكر والأنثى، وهو الأظهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلاً أحداً لفضلت النساء". واختلفوا أيضاً هل التسوية واجبة أم مستحبة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/73490
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 73490
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي