العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للرجل توزيع أمواله على أولاده في حياته للذكر مثل حظ الأنثيين، وهل يأثم الأبناء الذكور إذا قبلوا بهذه القسمة في حال عدم الجواز؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان التوزيع يقصد به تمييز حصص للأولاد تنفذ بعد الموت فهو باطل، لأنه إما وصية لوارث لا تصح إلا بإجازة الورثة، أو إرث قبل الموت.

أما إذا كان الأولاد يملكون المال ويحوزونه في حياة الأب فلا بأس به، بشرط التسوية بينهم. واختلف العلماء في صفة التسوية: فمنهم من قال للذكر مثل حظ الأنثيين، ومنهم من قال بالتسوية بين الذكر والأنثى، وهو الأظهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلاً أحداً لفضلت النساء". واختلفوا أيضاً هل التسوية واجبة أم مستحبة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
73490
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي