العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للوالد توزيع ممتلكاته على أولاده، ذكرين وأنثى، قبل وفاته، بحيث يأخذ الذكر مثل حظ الأنثيين، ويرضى جميع الأبناء بهذا التقسيم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا وزع الأب ممتلكاته على أولاده على سبيل والتمليك التام، فإن ذلك صحيح شرعاً ويملك به كل منهم ما أعطي له إذا حازه قبل موته. أما إذا كان التوزيع على سبيل الإرث الذي ينفذ بعد موته، فلا يصح شرعاً لكونه لا يزال حياً. ويسن العدل بين الأولاد في العطية، بكون والأنثى متساويين في العطية.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
193998
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي