هل يجوز للأم أن توزع مبلغاً من المال على أبنائها وبناتها، وكيف يتم التوزيع؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان توزيع المال على الأولاد على سبيل ، فيجوز بأربعة شروط: أن يكون الموزع جائز التصرف، وأن يكون التوزيع في حالة صحة الموزع (لا في مرض الموت)، وأن يقبض الموهوب لهم نصيبهم في حياة الواهب وصحته، وأن يعدل الواهب بين أولاده في التوزيع إلا لمسوغ شرعي. والقول الأقوى هو التسوية بين والأنثى في العطية، وإن كان بعض العلماء يرى إعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين. أما إذا كان التوزيع على سبيل قسمة فهو باطل، لأن الحي لا يورث.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/175276
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 175276
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي