هل يجوز للمسلم توزيع أمواله المنقولة وغير المنقولة بين أبنائه في حياته؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز للأب توزيع ماله على أبنائه في حياته على سبيل إذا توفرت أربعة شروط: أن يكون الموزع جائز التصرف، وأن يعدل في التوزيع إلا لمسوغ شرعي، وأن يكون التوزيع في حال صحته وليس في مرض الموت، وأن يقبض كل ابن نصيبه من المال في حياة الأب وصحته، فإن كان قبض المال معلقاً على الوفاة، كان ذلك بمثابة وصية لوارث، وهي لا تجوز. أما إن كان التوزيع على سبيل قسمة ، فهو باطل.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/54858
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 54858
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي