ما الحكم الشرعي في تصرف الأب الذي كتب ممتلكاته لأبنائه الذكور، مع اشتراط دفع مبلغ قليل لأخواتهم الإناث، بينما كان النصيب الأكبر من ثمن الممتلكات من مال الأم، وهل يجوز للابن التدخل لتصحيح هذا الأمر، مع العلم بأن الوالدين يدخران مالاً لأداء العمرة على الرغم من كبر سنهما ومرضهما؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب التسوية بين الأولاد في العطية، النبوي الذي ينص على ذلك، إلا في حال وجود مسوغ شرعي للتفضيل، كأن يكون أحد الأبناء كثير العيال أو طالب علم أو مريضًا يحتاج إلى علاج. لا مانع من تفضيل بعض غير الأبناء على بعض. بناءً على ذلك، يجوز للأم أن تهب لأبناء زوجها دون بناته، ولا تجب عليها التسوية إلا بين أولادها المباشرين. أما الأب، فيجب أن يسوي بين جميع أبنائه. لتطبيق هذه الأحكام، يجب تحديد الذي يملكه كل من الأب والأم من المنازل.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/79116
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 79116
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي