هل يعد تخصيص الأب جزءًا كبيرًا من راتبه المدخر لابنه الأصغر من زوجته الجديدة، دون أن يفعل المثل مع أبنائه الأكبر، تمييزًا محرمًا شرعًا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
به عندنا وجوب التسوية بين الأولاد في الهبات والعطايا، إلا إن اقتضت حاجة تفضيل بعضهم. أما النفقات فلا تجب فيها التسوية لاختلاف حال الأولاد. فإن خص أبوك ولده من زوجة أخرى بعطية لحاجة أو أنفق عليه بالمعروف، فلا حرج عليه. أما إذا فضله في العطية لمجرد كبر سن الوالد وصغر سن الولد، فلا يجوز ذلك. على الوالد التسوية بين أبنائه، إما بإعطاء سائر الأولاد مثل ما أعطاه، أو برد ما أعطاه. وحق الوالد عظيم ولا يسقط ظلمه أو إساءته حقه على ولده، والواجب بره إليه في كل حال.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/188026
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 188026
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي