هل يجوز للأب أن يهب أمواله لأبنائه قبل زواجه من زوجة ثانية والمتوفاة زوجته الأولى؟
يجوز للأب تقسيم ماله بين أولاده قبل الزواج بالثانية أو بعده، بشرط ألا يؤدي ذلك إلى ضياع نفقة واجبة عليه، وبشرط العدل بينهم. وقد اختلف العلماء في كيفية العدل بين الذكور والإناث في العطية، فمنهم من قال إن التسوية تكون بإعطاء الذكر مثل الأنثى، ومنهم من قال إنها تكون بإعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين قياسًا على الميراث. والقول المفتى به هو التسوية، استنادًا لحديث: "سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلاً أحدًا، لفضلت النساء"، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "اعدلوا بين أولادكم".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/192037