هل تجوز قسمة الوالدين لممتلكاتهم بين الأبناء الذكور فقط، مع إعفاء البنات بحجة تجهيزهن للزواج، وإن لم تكن القسمة بالتساوي بين الذكور؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
توجب الشريعة العدل بين الأولاد في ، ولا يُلزم الأب بالعدل بين أولاده في الواجبة، كالإنفاق على زواج المحتاج من الأبناء إذا جرى بذلك. أما الأم، فيجب عليها العدل بين أولادها في الهبة مطلقاً، إلا إذا كانت الهبة لأجل ظروف خاصة كفقر أو مرض، فلا تلزم بإعطاء الباقين غير المحتاجين. ويجوز للإنسان تقسيم ماله بين ورثته في حياته شرط ألا يقصد الإضرار ببعضهم، وأن يعدل بينهم بإعطاء ضعف الأنثى.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19974
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 19974
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي