العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للأم الاحتفاظ بنصف دخل أطفالها الشهري دون علم الأب، مع إعطائه النصف الآخر، وذلك لحفظ مالهم من تبذير الأب، علمًا بأن الأب لا يتقي الله في المال، ويدعي الإنفاق عليهم، ويُخشى ضياع مال الأطفال؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

نفقة الأب على أولاده إن كان لهم مال تكون من مالهم، إلا أن يتبرع بها الأب أو غيره. فإذا تبرع الزوج ، يجوز ادخار مال الأبناء دون علمه، وإن لم يتبرع جاز ادخار ما زاد عن نفقتهم.

أما بخصوص حديث: "أنت ومالك لأبيك"، فهو صحيح، لكن الفقهاء قيدوا الأخذ من مال الولد بحاجة الأب، ودليلهم حديث عائشة: "إِنَّ أَوْلَادَكُمْ هِبَةٌ اللهِ لَكُمْ... فَهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ لَكُمْ؛ إِذَا احْتُجْتُمْ إِلَيْهَا". بينما يرى الحنابلة أن للأب الأخذ من مال ولده ما شاء مع حاجة الأب أو عدمها، بشرط ألا يُجحف بالابن أو يُضر به، وألا يأخذ ليعطيه ولداً آخر.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
18746
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي