هل يجوز للمرأة أن تتزوج وتوثق الزواج في الشهر العقاري بدلًا من المحكمة لتجنب علم زوجها السابق بالزواج وحفاظًا على أولادها، وما حكم الشرع في ذلك؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للمرأة إخفاء زواجها بغرض استدامة حضانتها لأطفالها؛ لأن الشرع أسقط عن المرأة إذا تزوجت بأجنبي عن الطفل لقوله صلى الله عليه وسلم: "أنت أحق به ما لم تنكحي". ولا يجوز التحايل على هذا ، والزواج صحيح إذا توفرت شروطه. وعند التنازع في الحضانة تفصل المحكمة الشرعية في ذلك.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/120064
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 120064
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي