العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمرأة أن تتزوج وتوثق الزواج في الشهر العقاري بدلًا من المحكمة لتجنب علم زوجها السابق بالزواج وحفاظًا على أولادها، وما حكم الشرع في ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للمرأة إخفاء زواجها بغرض استدامة حضانتها لأطفالها؛ لأن الشرع أسقط عن المرأة إذا تزوجت بأجنبي عن الطفل لقوله صلى الله عليه وسلم: "أنت أحق به ما لم تنكحي". ولا يجوز التحايل على هذا ، والزواج صحيح إذا توفرت شروطه. وعند التنازع في الحضانة تفصل المحكمة الشرعية في ذلك.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
120064
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي