العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لنا نحن الإخوة الستة ووالدنا على قيد الحياة أن نرث عمتنا المتوفاة التي ليس لها أولاد، وكيف يتم ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كانت عمة المتوفاة ليس لها أقارب سوى المذكورين، فالوارث منهم هو أخوها وأختها.

إذا كانا شقيقين أو لأب وفي درجة واحدة، فللذكر ضعف نصيب الأنثى (أبوك وأختك)، عملاً بقوله تعالى: "وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ".

إذا كان الأخ شقيقاً والأخت لأب، فالأخ يحجب الأخت لأب.

إذا كانت الأخت شقيقة والأخ لأب، فللأخت النصف فرضاً لقوله تعالى: "إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ"، والباقي للأخ لأب تعصيباً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر".

إذا كانا لأم، فلهما الثلث بالتساوي لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ"، والباقي لأقرب عاصب.

أبناء الأخ لا يرثون لأنهم محجوبون بأبيهم.

أخيراً، التركات أمر خطير وشائك ويجب رفعه للمحاكم الشرعية للتحقيق والتأكد من عدم وجود وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
76313
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي