العودة إلى البحث
السؤال

هل ترث أنثى الأخ أو الأخت عمها المتوفى الذي ليس له أبناء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم يكن لعمك أقارب سوى أبناء أخيه الذكور وبنات أخيه وبنات أخته، فإن جميع ما تركه يختص بأبناء أخيه الذكور دون الإناث ودون أبناء الأخت؛ لأنهم من ذوي الأرحام ولا يرثون مع وجود . وبنات الأخ لا يرثن عمهن لأنهن لسن من العصبة وليس لهن فرض مقدر. والإخوة لا يعصبون أخواتهم إلا إذا كانوا إخوة للميت. ويستحب لهؤلاء الإخوة صلة أخواتهم بشيء من ، امتثالًا لقول الله تعالى: "وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا". وأخيرًا، يجب رفع أمر التركات إلى المحاكم الشرعية للتحقيق فيها؛ فقد توجد وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
70501
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي