هل يجوز لوالدتي أخذ جزء من تركة إخوتها غير المُقسَّمة والموجودة لديها، وذلك لتغطية تكاليف عملية جدتي العاجلة، وهل يتم الأخذ بالتساوي بين الذكور والإناث، وهل يجوز لها الاحتفاظ بباقي الإرث لأوقات الضرورة، تحسباً لاحتياج جدتي للمال مستقبلاً؟
أولاً: يجب تقسيم فوراً وإعطاء كل وارث حقه؛ لأن حبسها يُعدُّ تعدياً على حقوق الورثة، وقد يؤدي إلى الخصام وقطيعة الرحم المحرمة. ولا يجوز ادخار التركة عن التوزيع إلا لعذر شرعي.
ثانياً: عدم نفقة الأبناء على الأم المحتاجة عقوق، ومن للوالدين الإنفاق عليهما عند حاجتهما. وإذا لم يُنفق الأبناء على أمهم الفقيرة المحتاجة، فلها أن تأخذ من أموالهم ما يكفي نفقتها دون إذنهم، لأنها ومالها لأبيها (وللأم حكم الأب في هذا). لذا، إذا لم يكفِ ما مع الجدة لإجراء العملية، فلها أن تأخذ من أموال أولادها بقدر حاجتها، وتكون واجبة عليهم بمقدار إرثهم منها ( ضعف الأنثى). فإن أمكن رفع الأمر فهو الأفضل، وإلا فلا حرج على الأم أن تأخذ من أموال إخوتها وأخواتها ما تحتاجه الجدة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/8276
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 8276
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي