العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لي الزواج من بنات زوجة عمي الأخرى، إذا كانت إحدى زوجتيه قد أرضعتني؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا أرضعتك زوجة عمك خمس رضعات في الحولين، صارت أمًا لك و عمك أبًا لك، وأصبح جميع أبنائه وبناته إخوة لك من الرضاعة. فإذا كانت البنات المسؤول عنهنّ من عمك، فهنّ محرمات عليك، وإن كنّ من زوج آخر غير عمك، فلا حرج عليك في الزواج منهن. وقد أوضح الشيخ ابن باز أن الرضيع يصير ولدًا للمرضعة وزوجها صاحب اللبن، ويصير جميع أولاد الزوجين إخوة للرضيع.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
6547
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي