هل يحق للإخوة الاعتراض على عطية الأم لابنها بيتاً؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
العدل بين الأبناء في العطية مطلوب شرعًا، ولا يجوز تفضيل أحدهم إلا بمسوغ شرعي، والأم كالأب في هذا . فإذا فُضِّل أحد الأبناء بغير مسوغ شرعي، فالعدل يكون برد الهبة، أو إعطاء الباقين مثلها. وإذا حصل السائل على بيت ولم يحصل إخوته على مثله أو ما يعادله دون مسوغ شرعي، فمن حق إخوته الاعتراض، وعليه أن يرد العطية، إلا إذا أعطى إخوته مثلها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/171044
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 171044
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي