هل يرث السائل أو إخوته من خالته المتوفاة قبل والدته، وهل يرث أبناء وبنات الخال من الخالة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا ماتت الخالة ولم يكن لها ولد، وورثتها أخت وأبناء وبنات أخ، فللأخت النصف فرضًا لقوله تعالى: (إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ)، ويكون لأبناء الأخ الذكور الباقي تعصيبًا : (أَلْحِقُوا بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِي فَهْوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ)، ولا شيء للإناث. ونصف الأخت يقسم على ورثتها، وإذا كان الورثة أبناءها فيقسم مثل حظ الأنثيين. وإذا مات الخال قبل الخالة، فلا يرث شيئًا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20724
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 20724
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي