هل يجوز التبرع بنصف العقيقة لرجل محتاج وعنده زواج؟.
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز لصاحب العقيقة أن يتبرع بنصفها أو بما شاء منها، خاصة للمحتاجين. في توزيعها هو تقسيمها أثلاثًا: ثلث إهداء، وثلث صدقة، وثلث للأكل، وليس ذلك واجبًا، فيجوز التصدق بها كلها أو ببعضها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/148666
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 148666
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي