العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم العقيقة عن المولود إذا كان على والده دين مؤجل، وهل يجزئ سُبعان من بقرة أو عجل عن الذكر وسُبع عن الأنثى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا استطاع الأب الجمع بين قضاء والعقيقة، فذلك أولى. وإلا، فإن قضاء الدين مقدم؛ لأنه واجب والعقيقة سنة، ويستحب المبادرة إلى سداد الدين. تحصل العقيقة بذبح شاة، وكمالها عن الغلام بشاتين، ويجزئ سُبع البقرة أو الجمل مقام الشاة عند الشافعية، ولا حرج في الأخذ به وإن كان عقيقة مستقلة لكل مولود.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
169562
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي