ما حكم ذبح عقيقة واحدة عن توأمين ذكرين؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
مذهب المالكية أن يعق عن كل مولود - توأمًا كان أو مفردًا - بشاة واحدة، ودليلهم فعل ابن عمر وعروة بن الزبير، وقول الإمام مالك: "الأمر عندنا في العقيقة أن من عق فإنما يعق عن ولده بشاة شاة الذكور والإناث".
ومسألة التوائم في العقيقة ليست محل خلاف بين أهل العلم، فقد اتفقوا على أنه إذا ولد اثنان في بطن واحد فلا تجزئ عقيقة واحدة عنهما، بل لا بد من عقيقتين، وذلك لما ورد عن الليث بن سعد، وما ذكره ابن عبد البر والنووي وابن حجر.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/121192
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 121192
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي