ما حكم ذبح عقيقة واحدة عن سبعة من أفراد العائلة ببقرة لم يُسمَّى عليها أصحابها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا تُجزئ العقيقة إذا ذُبحت عن أكثر من العدد المحدد شرعاً، كذبح شاة عن اثنين أو بقرة عن أكثر من سبعة. والبقرة تجزئ عن سبعة قياساً على والأضحية. وإذا ذُبحت البقرة عن سبعة أولاد، ولم يُعين من ذُبحت عنه العقيقة، فإنها لا تُعد عقيقة، لأن كل غلام مرتهن بعقيقته. أما إذا عُين من ذُبحت عنه العقيقة ولم يُسمَّ عند الذبح، فهي عقيقة مجزئة، لأن تسمية المولود عند الذبح مستحبة وليست واجبة. في العقيقة شاتان عن الغلام وشاة عن الجارية، ويحصل أصل السنة بذبح شاة واحدة عن الغلام، وسبع البقرة يقوم مقام الشاة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/91485
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 91485
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي