ما هو حكم اليمينين اللذين حلفتُهما: الأول عندما قلتُ "وعليّ الطلاق ما أنا عامل سبوع، ولا أعرف إن كانوا هيعملوا -أقصد أصهاري- ولا لأ" بنية التحوّط، والثاني عندما قلتُ "وعليّ الطلاق السمك اتشوى" مع أني لم أكن أعلم أكان السمك قد شُوي بالفعل أم لا، مع العلم أنني كنتُ أقصدُ أن الشوي قد بدأ؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الراجح أن من حلف على أمر وهو صادق لا يقع طلاقه ولو كان الأمر بخلاف ما حلف عليه. وبناءً عليه، يمينك لا يقع بها الطلاق لصدقك. وإذا لم تتعمد الكذب في اليمين الثانية فلا حنث عليك؛ معتبرة فيما يحتمله اللفظ، وعبارتك تحتمل أن الرجل شوى بعض السمك أو قارب الفراغ. اعلم أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، أما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفساق وقد تترتب عليه عواقب وخيمة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/156084
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 156084
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي