هل تجزئ شاة واحدة عن عقيقة المولود الذكر عند عدم القدرة البدنية على ذبح اثنتين، أو عند غلاء ثمن شاة العقيقة مع القدرة على الشراء بسبب الاحتكار؟ وهل يجزئ عوض ذلك العقيقة بالماعز؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجزئ أن تُعق عن الولد بشاة واحدة من الضأن أو المعز، توفرت فيها الشروط المطلوبة للإجزاء في الأضحية، كأن تكون جذعة من الضأن أو ثنية من المعز، ويتحقق بذلك أصل بغض النظر عن القدرة المالية أو البدنية على شاتين أو على ثمن شاة من الضأن.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/128889
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 128889
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي