العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الاشتراك في قيمة العقيقة للمولود بين الأب والعم أو الأب والجدة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان المقصود بالاشتراك في العقيقة إعانة الأب بمبلغ على الشراء تبرعًا، فلا مانع. أما إن كان المقصود الاشتراك في الثمن بحيث يأخذ الأب جزءًا منها والباقي للجدة أو العم، فإذا كانت العقيقة شاة فلا يجزئ، وإن كانت بدنة أو بقرة فيجزئ عند الشافعية والحنفية بشروط، ولا يجزئ عند المالكية والحنابلة، فالاحتياط تجنب الاشتراك فيها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
102579
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي