هل يجوز للابن المساهمة في تكاليف عقيقته (ذبيحتين) للتخفيف عن أبيه، مع العلم أنه أصبح قادرًا على الإنفاق؟
اختلف العلماء في سقوط العقيقة عن المخاطَب بها إذا بلغ الولد وكسب، أم لا تسقط عنه. ولا بأس بمساعدة الولد والده في تكاليف العقيقة ولو كانت على الأب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/135711