العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز التبرع بنصف العقيقة لرجل محتاج وعنده زواج؟.

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز لصاحب العقيقة أن يتبرع بنصفها أو بما شاء منها، خاصة للمحتاجين. في توزيعها هو تقسيمها أثلاثًا: ثلث إهداء، وثلث صدقة، وثلث للأكل، وليس ذلك واجبًا، فيجوز التصدق بها كلها أو ببعضها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
148666
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي