العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز تسمية المولود الآخر باسم الوالد، وذلك وفاءً للنذر الذي قطعه السائل على نفسه، بعد أن أسقطت زوجته مولوداً ذكراً كان قد نوى تسميته بالاسم نفسه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا بأس بتسمية المولود باسم المولود الأول، وينبه إلى أن "خير الأسماء ما عُبّد وحُمد" لم يصح، "أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن". ويستحب التسمية بأسماء الأنبياء والصالحين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
36235
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي