العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الإسلام في التحرش بالأطفال، وهل يُعدُّ زنا، خاصة إذا كان المتحرِّش من الأقارب، وماذا يفعل الأبناء والزوجة إذا علموا بذلك، وهل تفارقه الزوجة إذا ادعى التوبة ثم عاد لفعل ذلك، أو أصرَّ على أنَّه لا يفعل شيئًا حرامًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

التحرش الجنسي بالأطفال من الفواحش المحرمة، وهو أقبح إذا وقع مع الأقارب. يجب على الأبناء نصح الأب المتحرش بالحكمة والرفق وستره إلا إذا اقتضت المصلحة الراجحة إخبار أحد لتغيير المنكر. إذا تيقنت الزوجة من تحرش زوجها، فعليها نهيه ونصحه، فإن لم يتب، لها مفارقته بطلاق أو خلع. ولا يجوز اتهام أحد بمعصية لمجرد الشك.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
150472
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي