ما حكم الشرع في الجدين اللذين لا يزوران أبناء ابنهما المتوفى ويتخليان عن مسؤوليتهم تجاههم، ويتركان أرملة ابنهما تعاني الأمرين في التربية، وهما قد أخذا الميراث وتمتعا به وأعطياه لابنهما، مع العلم أن لهم أعمامًا لا يكلفون أنفسهم حتى السؤال بالهاتف، وهم في نفس البلدة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
هجر الأجداد للأحفاد والأعمام لأولاد أخيهم يُعد قطيعة رحم، وهي من كبائر الذنوب التي دل عليها الكتاب ، قال تعالى: "فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ". للأحفاد دون البلوغ حق مؤكد على جدهم والد أبيهم في التوجيه والرعاية، وفي إذا كانوا فقراء عاجزين. يُنصح الأم بتقوى الله وعدم مقابلة الإساءة بالمثل، وأن تربي أولادها على صلة أرحامهم وزيارة أجدادهم وأعمامهم لنيل الأجر والثواب.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/96697
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 96697
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي