هل يُحاسَب الابن المتوفى -وقد تجاوز السادسة والعشرين- على عدم أدائه الصلاة، علمًا بأنه كان متخلفًا عقليًا ولا يُعد مُكَلَّفًا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المجنون والمعتوه غير مكلفين وغيرها لفقدان العقل، فإذا كان ابن المرأة مجنونًا أو معتوهًا فلا يؤاخذ على ترك الصلاة. العته هو نقص في العقل يسبب خللاً فيه، فيصير صاحبه مختلط الكلام. المعتوه مرفوع عنه التكليف عند الفقهاء، كما أن الله تعالى أرحم بالعباد.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/132805
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 132805
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي