العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من مات ولم يتمكن من الصلاة لشهر ونصف بسبب مرضه الشديد، وهل تجوز الصلاة عنه من أهله، أم تلزمه كفارة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ركن أساسي لا يسقط عن العاقل، ومن عجز عن القيام صلى قاعدًا أو مضجعًا، ويومئ ، جاعلًا السجود أخفض، فإن عجز عن الإيماء برأسه، فالراجح أنه تسقط عنه الأفعال وتبقى الأقوال، فإن عجز عن الأقوال والأفعال معًا، تسقط عنه جميعها وتبقى . من فاتته صلوات لا يقضيها عنه أحد، ولا يوجد كفارة لذلك، وإنما يُدعى له ويتصدق عنه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
10864
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي