ما حكم إمام المسجد الذي يعارض خطة التدريس، ويُشاع أنه يمارس السحر، ويضيّع صلاة الفجر، ويستخدم الهاتف أثناء الدروس، وقد طُرد من مساجد أخرى لسوء سلوكه وقضايا مالية، وما حكم الصلاة خلفه، وهل يجب طرده، وهل تأثم لجنة المسجد إذا أبقته؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يُختار للإمامة الأصلح والأكمل، فإن كان الإمام مقصرًا ومثارًا للتهم، فلا ينبغي توليته، ويُعزل إن لم يترتب على عزله مفسدة أكبر.
خلف الإمام الفاسق صحيحة عند ، لكن لا ينبغي توليته.
أما إذا ثبت عمله للسحر، فلا تجوز إمامته ولا الصلاة خلفه.
يُنصح الإمام بالبعد عن مواطن التهم في أداء عمله، وعلى لجنة المسجد عزله وتولية من هو أصلح منه إن أمكن.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/12210
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 12210
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي