هل تشرع التسمية قبل قتل الحشرات والحيوانات المؤذية، سواءً كانت فواسق أم غيرها، أم تُقتل مباشرة بدون تسمية؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتسمية عند قتل الفواسق، ولو كانت مشروعة لبينها، كما لم يرد دليل مستقل بذلك.
ورد التحريج عند قتل حيات البيوت فقط، وهو خاص بها، ويعني التضييق عليها بالقول "أحرِّج عليك بالله واليوم الآخر ألا تبدو لنا، ولا تؤذينا" ثلاث مرات، فإن لم تذهب بعد التحريج قُتلت بلا تسمية. أما الحيات خارج البيوت، فتُقتل مباشرة بلا تحريج.
التسمية مشروعة عند الذبح للأكل، لا عند قتل المؤذيات.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/191678
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 191678
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي