العودة إلى البحث
السؤال

هل صبغ المرأة شعرها بالأسود للزينة في بيتها يدخل في حكم التحريم، أم يختلف الحكم في هذه الحالة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ذهب أكثر العلماء إلى كراهة صبغ الشعر بالسواد للرجال والنساء، وبعضهم أجازه للمرأة بقصد الزينة لزوجها، مستدلين بأن النهي خاص بالرجال أو بأن التدليس والغش غير منطبق على هذه الحالة. لكن القول أن النهي عن الصبغ بالسواد عام للرجال والنساء، اجتنابه حتى لو كان بقصد تزين المرأة لزوجها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
23532
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي