العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب على من صبغت شعرها بالأسود وهي لا تعلم أن تعيد صبغه بلون آخر، وهل إزالة الشعر بين الحاجبين محرم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يحرم صبغ الشعر بالأسود لمن فيه شيب، ويجوز لمن شعره أسود، ومن فعل ذلك عالماً عامداً فعليه والاستغفار وإزالة اللون إن لم يسبب ضرراً، ومن لم يكن عالماً فلا إثم عليه، ولكن يلزمه إزالته. والوشم محرم وهو من كبائر الذنوب، وإذا وشمت البنت وهي صغيرة فليس عليها إثم، والإثم على من فعل ذلك بها، وعليها إزالته إن أمكن بلا ضرر. وأما إزالة الشعر بين الحاجبين فجائز لكونه ليس منهما.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
23647
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي