هل يجوز للرجل لبس قلادة من الفضة والصلاة بها، أم أنَّ المحرم هو كل الفضة ما عدا الخاتم؟ وهل هناك وزن معين؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للرجل لبس قلادة من ذهب أو فضة، وصلاته بها صحيحة ولكن ناقصة الأجر. أجمع أهل العلم على تحريم تحلي الرجل بالذهب، وحرم بعضهم الفضة إلا الخاتم والمنطقة وحلية السيف. أما خاتم الفضة للرجل، فقد اختلف العلماء في وزنه، فذهب الحنفية إلى أنه لا يزيد عن مثقال، بينما لم يحدد الشافعية والحنابلة وزنًا محددًا له.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/59004
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 59004
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي