العودة إلى البحث
السؤال

حكم لبس الذهب ( الويز ).

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الذهب المذكور (الويز) هو عملة ذهبية حقيقية، وحكمه كحكم الذهب الآخر. يحرم على الرجال لبسه ويجوز للنساء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الحرير والذهب حرام على ذكور أمتي وحل لإناثهم". وإذا لبس الرجل الذهب على شكل قلادة، فقد ارتكب محظورين: لبس الذهب والتشبه بالنساء.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
92221
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي