حكم لبس الذهب ( الويز ).
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الذهب المذكور (الويز) هو عملة ذهبية حقيقية، وحكمه كحكم الذهب الآخر. يحرم على الرجال لبسه ويجوز للنساء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الحرير والذهب حرام على ذكور أمتي وحل لإناثهم". وإذا لبس الرجل الذهب على شكل قلادة، فقد ارتكب محظورين: لبس الذهب والتشبه بالنساء.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/92221
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 92221
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي