كيف نجمع بين حديث "ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار" وحديث "لا حق للكعبين في الإزار" بخصوص حكم الإسبال للرجال؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تتفق ظواهر الأحاديث على أن الثوب الذي يصل إلى الكعبين ويغطيهما لا يدخل في الإسبال الممنوع شرعًا، وأن الممنوع هو ما نزل عن الكعبين. وقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ مِنْ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ).
أما حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: (هَذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ)، فيمكن الجمع بينه وبين الأحاديث الأخرى بأن المقصود منه عدم جواز تغطية الكعبين بنزول الثوب عنهما، ويجب رفعه بحيث لا ينزل عنهما شيء. ويمكن حمله على الكراهة لا التحريم، لكونه ذريعة للوقوع في .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/22005
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 22005
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي