العودة إلى البحث
السؤال

ما هو الحكم الشرعي في قضية النصف ساق، وتربية اللحية وعدم إنقاصها أو حلقها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تقصير الثياب إلى نصف الساق له تفصيل: ففي الإزار، يستحب أن يكون إلى عَضَلَة الساقين أو إلى أنصاف الساقين أو إلى الكعبين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى عَضَلَةِ سَاقَيْهِ ثُمَّ إِلَى نِصْفِ سَاقَيْهِ ثُمَّ إِلَى كَعْبَيْهِ فَمَا كَانَ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ فِي النَّارِ". أما الثوب (القميص)، فالأفضل أن يكون من تحت نصف الساق إلى الكعبين، ولا يستحب تقصيره إلى نصف الساق أو عضلة الساق؛ لأنه قد يؤدي إلى انكشاف ، ولأن هيئة اللباس تقتضي الستر والزينة. وأما الإسبال تحت الكعبين فحرام. أما توفير اللحية فواجب، ويحرم حلقها أو أخذ شيء منها إلا ما زاد على القبضة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
100788
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي