هل يجوز للمعاق والمشلول أداء العمرة بثيابه دون لبس الإحرام، وهل تلزمه كفارة في هذه الحالة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم يستطع ارتداء ثياب ، جاز له أن يلبس ما يناسبه، وعليه فدية: ذبح شاة توزع على الفقراء، أو إطعام ستة مساكين (لكل مسكين نصف صاع)، أو صيام ثلاثة أيام. ويكون الذبح والإطعام بمكة احتياطًا، لأن انتهاك محظور اللبس يستمر حتى . وهذا قياس على فدية حلق الرأس المذكورة في قوله تعالى: (فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) البقرة/196.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/15448
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 15448
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي