العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمعاق والمشلول أداء العمرة بثيابه دون لبس الإحرام، وهل تلزمه كفارة في هذه الحالة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم يستطع ارتداء ثياب ، جاز له أن يلبس ما يناسبه، وعليه فدية: ذبح شاة توزع على الفقراء، أو إطعام ستة مساكين (لكل مسكين نصف صاع)، أو صيام ثلاثة أيام. ويكون الذبح والإطعام بمكة احتياطًا، لأن انتهاك محظور اللبس يستمر حتى . وهذا قياس على فدية حلق الرأس المذكورة في قوله تعالى: (فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) البقرة/196.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
15448
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي