العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم ارتداء عباءة ساترة فضفاضة مع حجاب ساتر بدون نقاب في دولة غير مسلمة كالولايات المتحدة الأمريكية، خوفًا من المضايقات، وهل يدخل ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" وقوله تعالى: "لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها" وقوله تعالى: "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة"؟ وهل يُعاقب الله على كشف الوجه في هذه الحالة عند الإكراه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف الفقهاء في تغطية المرأة وجهها، والراجح عندنا أنه يلزمها تغطيته. وكشف الوجه معصية تستوجب الإثم، ولكن لا يعني ذلك العذاب؛ فالله قد يغفر للمعرض. ولا يعتبر الضحك والسخرية إكراهاً يبيح كشف الوجه. لكن إن خُشي ضرر معتبر على المرأة في بدنها أو معاشها ولم تجد وسيلة لدفعه إلا بكشف وجهها، فلا حرج عليها في كشفه، وعليها في هذه الحالة الهجرة إلى بلد آمن.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
125558
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي