العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمعاق والمشلول أداء العمرة بثيابه دون لبس الإحرام، وهل تلزمه كفارة في هذه الحالة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم يستطع ارتداء ثياب ، جاز له أن يلبس ما يناسبه، وعليه فدية: ذبح شاة توزع على الفقراء، أو إطعام ستة مساكين (لكل مسكين نصف صاع)، أو صيام ثلاثة أيام. ويكون الذبح والإطعام بمكة احتياطًا، لأن انتهاك محظور اللبس يستمر حتى . وهذا قياس على فدية حلق الرأس المذكورة في قوله تعالى: (فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) البقرة/196.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
15448
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي