ما حكم أخذ عمولة على بيع السلع من خلال موقع إلكتروني؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج في إنشاء موقع إعلانات للسلع مقابل عمولة معلومة عند بيعها، بشرط خلو الإعلان من المحرمات كالموسيقى والصور الخليعة والكذب في الترويج، وأن تكون السلعة المعلن عنها مباحة وليست محرمة .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/134204
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 134204
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي