ما حكم العمولة التي أتحصل عليها من بعض المواقع الإلكترونية مقابل الترويج لبيع سلعهم وإقناع الزبائن بالشراء منهم؟
يجوز أخذ العمولة مقابل جلب الزبائن وتشجيعهم على شراء سلع معينة، بشرط أن تكون السلع مباحة، وألا تزيد العمولة في سعر السلعة على المشتري بما يضره. ويجب أن يتحرى الدلال الصدق في وصف السلعة. هذا العمل يعتبر من باب السمسرة والجعالة.
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة": "يجوز للدلال (السمسار) أخذ أجرة بنسبة معلومة من الثمن الذي تستقر عليه السلعة مقابل الدلالة عليها، ويستحصلها من البائع أو المشتري، حسب الاتفاق، من غير إجحاف ولا ضرر".
فإذا كان المصنع أو التاجر يعطيك جزءًا من المال على كل سلعة تُباع عن طريقك تشجيعًا لجهودك، وهذا المال لا يزاد في سعر السلعة، فذلك جائز ولا محذور فيه. أما إذا كان هذا المال يزيد على المشتري في ثمن السلعة، فلا يجوز أخذه؛ لأن فيه إضرارًا بالمشتري بزيادة السعر عليه.
هذا يختص بالدلالة على سلع معينة دون التسويق الهرمي أو الشبكي، فهو محرم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20363
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 20363
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي