ما حكم أخذ عمولة على بيع السلع من خلال موقع إلكتروني؟
لا حرج في إنشاء موقع إعلانات للسلع مقابل عمولة معلومة عند بيعها، بشرط خلو الإعلان من المحرمات كالموسيقى والصور الخليعة والكذب في الترويج، وأن تكون السلعة المعلن عنها مباحة وليست محرمة كالخمر والربا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/134204