العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم العمل في إنشاء مواقع البيع الإلكتروني -مخصصة لشركتنا، أو لعملائنا-، علمًا أن المواد المباعة مباحة، وحلال، وهل يشمل الحكم ربط الموقع مع بوابات الدفع الإلكتروني، ووضع شعارات شركات الدفع الإلكتروني على صفحات الموقع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إنشاء موقع والتسويق الإلكتروني جائز، والأصل في البيع الإباحة لقوله تعالى: "وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ ". ويشترط أن تكون السلع المعروضة مباحة، وأن يخلو التسويق لها من الغش أو التدليس. أما ربط الموقع ببوابات الدفع الإلكتروني ووضع شعارات شركات الدفع فلا يؤثر في .

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
180816
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي