ما هو حكم برمجة موقع إلكتروني لبيع منتجات جائزة، يتضمن ربطه ببوابة دفع إلكتروني تعرض شعارات البطاقات المدعومة وخانات إدخال بيانات الدفع، وما حكم وضع شعارات هذه البطاقات (مثل Master Card, Visa Card, PayPal, Discover American Express, Google Pay, Apple Pay) على صفحات الموقع؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج في برمجة مواقع الإنترنت لبيع المنتجات المباحة وربطها ببوابات الدفع الإلكتروني، حتى لو تضمنت أسماء بطاقات جائزة أو محرمة. هذا من باب جواز تعامل التاجر مع البنوك الربوية المصدرة لهذه البطاقات، وهو جائز لأنه من باب الإجارة، ولا يعد إعانة مباشرة على الربا. يرخص في ذلك لعموم البلوى وحاجة التجارة الإلكترونية، وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي على جواز أخذ البنك المصدر عمولة من التاجر على مشتريات العميل بالبطاقة، بشرط أن يكون سعر البيع بالبطاقة مماثلاً للسعر النقدي. الإثم في البطاقات المحرمة يقع على البنك والعميل، وليس على البائع. وبناءً عليه، لا حرج على المبرمج في المساعدة على ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16704
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 16704
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي